مع اقتراب انتهاء المهلة المقررة لتقديم الإقرار الضريبي العقاري لعام 2026 يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد النهائي للتقديم والقواعد الجديدة التي تنظم احتساب الضريبة العقارية إلى جانب الحالات التي تستفيد من الإعفاءات والخصومات وحقوق المكلف في الاعتراض على تقدير القيمة الإيجارية.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء التعديلات التي أقرها القانون رقم 3 لسنة 2026 على قانون الضريبة على العقارات المبنية والتي تضمنت عددا من التيسيرات المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية والإعفاءات والحوافز المقررة للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرار في المواعيد المحددة.
آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي العقاري 2026
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026 وذلك لإتاحة فرصة إضافية أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرار خلال الفترة السابقة.
ويأتي مد المهلة ضمن التيسيرات المرتبطة بتطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية المعدل وإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين لاستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة.
أبرز تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026
تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026 عددا من التعديلات على قواعد الضريبة على العقارات المبنية ومن أبرزها إعادة تنظيم آليات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات وتحديد مدد التقدير والإعفاءات والحوافز المقررة للمكلفين.
تقدير القيمة الإيجارية كل 5 سنوات
نص القانون على العمل بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات لمدة 5 سنوات على أن تبدأ الجهات المختصة إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء مدة التقدير بفترة تتراوح بين سنة و3 سنوات.
كما يتعين نشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بما لا يقل عن 90 يوما وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
تضمن القانون إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه.
وفي حالة تجاوز صافي القيمة الإيجارية هذا الحد يخضع الجزء الزائد للضريبة وفقا للقواعد المقررة.
وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر كما أجاز القانون لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء مستقبلا وفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
خصم 25% للعقارات السكنية
منح القانون حوافز للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد واستيفاء البيانات المطلوبة حيث يحق الاستفادة من خصم من قيمة الضريبة العقارية المستحقة سنويا.
وتبلغ نسبة الخصم 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن بينما تصل إلى 10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.
كما أجاز القانون لوزير المالية وضع نظام للخصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويا وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كيفية حساب الضريبة العقارية 2026
يتم احتساب الضريبة العقارية وفقا لعدة خطوات تبدأ بتحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار.
ويتم خصم نسبة 30% من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مقابل مصروفات الصيانة.
ويمثل الناتج بعد خصم نسبة الصيانة صافي القيمة الإيجارية للعقار.
وبالنسبة للسكن الخاص الرئيسي إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية السنوية 100 ألف جنيه يخضع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء للضريبة.
وتفرض الضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة وفقا للقواعد المحددة قانونا.
حق الطعن على تقدير القيمة الإيجارية
أعطى القانون للمكلف الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالتقدير.
ويتم تقديم الطعن مقابل سداد تأمين قدره 50 جنيها على أن يرد هذا المبلغ إلى المكلف في حالة قبول الطعن وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي العقاري
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 مواعيد تقديم الإقرار الضريبي العقاري وفقا لطبيعة الحصر حيث يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي.
وفي حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار حتى نهاية ديسمبر بالنسبة للعقارات المستجدة أو العقارات التي أضيفت إليها أجزاء أو طرأت عليها تعديلات تؤثر في قيمتها الإيجارية أو استخدامها.
كما يشمل ذلك العقارات التي زال عنها سبب الإعفاء من الضريبة.
وأتاح القانون لمن يمتلك أو ينتفع بعدة عقارات تقع في نطاق مأموريات ضريبية مختلفة تقديم إقرار واحد يتضمن بيانات هذه العقارات وفقا للقواعد المحددة.

طرق تقديم الإقرار الضريبي العقاري
أجاز القانون تقديم الإقرار الضريبي العقاري ورقيا أو إلكترونيا على أن تحدد اللائحة التنفيذية نظام التقديم والبيانات المطلوبة.
وتشمل البيانات الأساسية اسم المكلف والرقم القومي ومحل الإقامة وبيانات العقار وعنوانه ومساحته وطبيعة حق المكلف عليه بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد.














Add comment